الشيخ الطوسي

80

الخلاف

دفعتين ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " ( 2 ) فأوجب المسح بالظاهر . وقد ثبت أن الأمر لا يقتضي التكرار ، فمن أوجب التكرار احتاج إلى دليل ، وكذلك من قال إنه مسنون احتاج إلى دليل . وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ، ومسح الرأس قال : مسح الرأس واحدة ( 3 ) . مسألة 28 : لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا عند أكثر أصحابنا . وقد رويت رواية شاذة أنه : يستأنف ماءا جديدا ( 4 ) ، وهي محمولة على التقية . فإن جميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء ( 5 ) ، إلا مالكا . فإنه أجاز المسح ببقية الماء ، لإجازته استعمال الماء المستعمل . وإن كان الأفضل عنده استئناف الماء ( 6 ) .

--> ( 1 ) تفسير القرطبي 6 : 89 . ( 2 ) المائدة : 6 . ( 3 ) في التهذيب 1 : 82 ، حديث 215 ، والاستبصار 1 : 61 حديث 181 مع زيادة نصها : من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما . وروى الترمذي في سننه 1 : 50 ( باب ما جاء إن مسح الرأس مرة ) قال : حدثنا محمد بن منصور المكي قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : سألت جعفر ابن محمد عليهما السلام عن مسح الرأس ، أيجزي مرة ؟ فقال : أي والله . ( 4 ) الإستبصار 1 : 58 حديث 173 و 174 : والتهذيب 1 : 58 حديث 163 و 164 . ( 5 ) تحفة الأحوذي 1 : 142 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 571 ، وسنن الترمذي 1 : 51 . ( 6 ) موطأ مالك 1 : 41 ، وحاشية الدسوقي 1 : 88 .